السيد الخوئي

417

كتاب الطهارة

( الثاني ) : يحرم عليها مس اسم الله ( 1 ) وصفاته الخاصة بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو الله .

--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 39 من أبواب الحيض . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 39 من أبواب الحيض ح 2 .